ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٤ - الحديث ١٠
ع قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ نِكَاحٌ وَ لاَ شَهَادَةٌ وَ لاَ حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ.
[الحديث ١٠]
١٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ
قوله عليه السلام: و لا شهادة لعله محمول على التقية، أو على تحمل الشهادة، و يصح على مذهب من لا يجوز شهادة المملوك في بعض الصور، و حمله على أن المراد بالشهادة سببها -أي الجهاد-بعيد.
الحديث العاشر: حسن.
و قال في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطؤ المكاتبة بالعقد و الملك فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شيء، و حد بنسبة الحرية إن تبعضت و سقط بنسبة الرقية. و أما لو طاوعته هي حدت للمملوك إن لم يتبعض، و إلا فبالنسبة و لو أكرهها اختص بالحكم [١].
[١] المسالك ٢/١٥٢.